عبد الوهاب بن علي السبكي
107
طبقات الشافعية الكبرى
وعن أبي سهل أحمد بن علي الأبيوردي ببخارى وعن الفوراني بمرو وبرع في المذهب وبعد صيته وله كتاب التتمة على إبانة شيخه الفوراني وصل فيها إلى الحدود ومات وله مختصر في الفرائض وكتاب في الخلاف ومصنف في أصول الدين على طريق الأشعري وسمع الحديث من الأستاذ أبي القاسم القشيري وأبي عثمان الصابوني وأبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي وغيرهم وحدث بشيء يسير وروى عنه جماعة ودرس بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق ثم عزل بابن الصباغ ثم أعيد واستمر إلى حين وفاته توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ( ومن الفوائد عن أبي سعد رحمه الله ) لو جنى على ثديها فانقطع لبنها فعليه الحكومة وكذا لو لم يكن لها ولد عند الجناية وولدت بعد ذلك فلم يدر لها لبن إذا قال أهل البصر إن الانقطاع بسبب الجناية أو جوزوا أن يكون بسببها قال الرافعي عن الإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال منفعة الإرضاع يعني كما تجب بإبطال الإمناء قلت هذا الاحتمال هو المجزوم به في التتمة في الكلام على الثديين